الشرع و الدين يقول ان ليس هنالك ما نع فتطليق الحامل اذا اكتملت جميع اركان الطلاق و ان ليس هنالك ما نع يمنع حدوث ذلك الشي و يقال ان عده الحامل تنتهى بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها الي عصمتة قبل و ضع الحمل جايز و ان علي الزوج ان يحتسب هذة تطليقة
و العده تكون لمدة الحمل كلها حتي و ان كانت فبدايه الحمل و لكن هنالك بعض الفتاوي التي تقول ان الطلاق لا يقع علي الحامل و لكن ليس هنالك اثباتات علي صحه ذلك الكلام و ان عند توافر جميع اركان الطلاق ممكن ان يتم تطليقها عادى
و هنالك العديد من الامور الدينيه التي يصبح عليها اختلاف العديد من المشايخ و لكن لابد ان يصبح هنالك اثباتات او ادله من الدين او الاحاديث التي تدل علي صحه الفتوة
هل يجوز طلاق الحامل
حكم الشرع و الدين
احكام الشروع و الاديان