هل يجوز طلاق الحامل , حكم الشرع و الدين

الشرع و الدين يقول ان ليس هنالك ما نع فتطليق الحامل اذا اكتملت جميع اركان الطلاق و ان ليس هنالك ما نع يمنع حدوث ذلك الشي و يقال ان عده الحامل تنتهى بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها  الي عصمتة قبل و ضع الحمل جايز و ان علي الزوج ان يحتسب هذة تطليقة

 

و العده تكون لمدة الحمل كلها حتي و ان كانت فبدايه الحمل و لكن هنالك بعض الفتاوي التي تقول ان الطلاق لا يقع علي الحامل و لكن ليس هنالك اثباتات علي صحه ذلك الكلام و ان عند توافر جميع اركان الطلاق ممكن ان يتم تطليقها عادى

 

و هنالك العديد من الامور الدينيه التي يصبح عليها اختلاف العديد من المشايخ و لكن لابد ان يصبح هنالك اثباتات او ادله من الدين او الاحاديث التي تدل علي صحه الفتوة

هل يجوز طلاق الحامل

حكم الشرع و الدين

احكام الشروع و الاديان




هل يجوز طلاق الحامل , حكم الشرع و الدين