الشرع و الدين يقول ان ليس هناك مانع فى تطليق الحامل اذا اكتملت كل اركان
الطلاق و ان ليس هناك مانع يمنع حدوث هذا الشى و يقال ان عدة الحامل
تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها الى عصمته قبل وضع الحمل جايز و ان على
الزوج أن يحتسب هذه تطليقة
و العدة تكون مدة الحمل كلها حتى و ان كانت فى بداية الحمل و لكن
هناك بعض الفتاوى التى تقول ان الطلاق لا يقع على الحامل و لكن ليس هناك
اثباتات على صحة هذا الكلام و ان عند توافر كل اركان الطلاق يمكن ان يتم
تطليقها عادى
و هناك الكثير من الامور الدينية التى يكون عليها اختلاف الكثير من المشايخ و لكن
لابد ان يكون هناك اثباتات او ادلة من الدين او الاحاديث التى تدل على صحة
الفتوة